جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 99 05/05/1941

منع لبس بعض الالبسة (منع النساء من لبس الشورت )

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
99
التاريخ
05/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3891, 31/05/1941, ص. 8394-8395
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 99 تاريخ 05/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع على النساء لبس (الشورت short) يشمل هذا المنع جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي في كل مكان يصل اليه نظر الجمهور

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون لباس الاستحمام للنساء ساترا مجمل الصدر من النحر حتى الساقين.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للرجال والنساء استعمال لباس الاستحمام الا على الشاطىء نفسه او داخل احواض الاستحمام. ممنوع الدخول بلباس الاستحمام الى المطاعم والمقاهي والكازينوات والاماكن الاخرى العمومية حتى القائمة منها على الشاطىء.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بغرامة جزائية قد تبلغ مئتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية (250) يضاعف الجزاء اذا تكررت المخالفة في بحر السنة اذا كان المخالف دون الثامنة عشرة من سنة استهدف صاحب الولاية الابوية او الحضانة عليه لغرامة حقوقية قد تبلغ مئتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية (250) ويضاعف كذلك الجزاء عند تكرار المخالفة. يجوز للنيابة العامة ان تقوم من تلقاء نفسها بملاحقة تطبيق الغرامة الحقوقية.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز