المادة 1
مادة 1: ممنوع على النساء لبس (الشورت short) يشمل هذا المنع جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي في كل مكان يصل اليه نظر الجمهور
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 99 05/05/1941
مادة 1: ممنوع على النساء لبس (الشورت short) يشمل هذا المنع جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي في كل مكان يصل اليه نظر الجمهور
مادة 2: يجب ان يكون لباس الاستحمام للنساء ساترا مجمل الصدر من النحر حتى الساقين.
مادة 3: لا يجوز للرجال والنساء استعمال لباس الاستحمام الا على الشاطىء نفسه او داخل احواض الاستحمام. ممنوع الدخول بلباس الاستحمام الى المطاعم والمقاهي والكازينوات والاماكن الاخرى العمومية حتى القائمة منها على الشاطىء.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بغرامة جزائية قد تبلغ مئتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية (250) يضاعف الجزاء اذا تكررت المخالفة في بحر السنة اذا كان المخالف دون الثامنة عشرة من سنة استهدف صاحب الولاية الابوية او الحضانة عليه لغرامة حقوقية قد تبلغ مئتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية (250) ويضاعف كذلك الجزاء عند تكرار المخالفة. يجوز للنيابة العامة ان تقوم من تلقاء نفسها بملاحقة تطبيق الغرامة الحقوقية.
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 5 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز