All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 99 05/05/1941

منع لبس بعض الالبسة (منع النساء من لبس الشورت )

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
99
Date
05/05/1941
Official Gazette
Issue 3891, 31/05/1941, p. 8394-8395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 99 تاريخ 05/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع على النساء لبس (الشورت short) يشمل هذا المنع جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي في كل مكان يصل اليه نظر الجمهور

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون لباس الاستحمام للنساء ساترا مجمل الصدر من النحر حتى الساقين.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للرجال والنساء استعمال لباس الاستحمام الا على الشاطىء نفسه او داخل احواض الاستحمام. ممنوع الدخول بلباس الاستحمام الى المطاعم والمقاهي والكازينوات والاماكن الاخرى العمومية حتى القائمة منها على الشاطىء.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب بغرامة جزائية قد تبلغ مئتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية (250) يضاعف الجزاء اذا تكررت المخالفة في بحر السنة اذا كان المخالف دون الثامنة عشرة من سنة استهدف صاحب الولاية الابوية او الحضانة عليه لغرامة حقوقية قد تبلغ مئتين وخمسين ليرة لبنانية او سورية (250) ويضاعف كذلك الجزاء عند تكرار المخالفة. يجوز للنيابة العامة ان تقوم من تلقاء نفسها بملاحقة تطبيق الغرامة الحقوقية.

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز