المادة 101
مادة 101: في اثناء ثلاث سنوات يجوز لرئيس الحكومة ان يقرر في مجلس الوكلاء بمجرد سلطته ونظرا لاحتياجات المصلحة اعادة واحد او اكثر من اعضاء مجلس الشورى بما فيهم رئيس هذا المجلس ومفوض الحكومة المعاون تحت تصرف ادارتهم الاصلية. وهذا النقل لا يمكن تحت طائلة بطلانه ان يؤدي ولو بصورة غير مباشرة الى احالة ذي العلاقة الى الاستيداع او الى صرفه من الخدمة بسبب عدم وجود مركز شاغر في ادارته الاصلية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية