المادة 102
مادة 102: شذوذا عن القواعد العادية المفروضة بشأن رفع المراجعات امام مجلس شورى الدولة يجب ان تقدم المراجعات المتعلقة بتخفيض او اسقاط ضرائب مباشرة مقيدة في الجداول الى محاسب المحافظة التي جرى فيها تحقيق الضريبة وذلك في اثناء مهلة شهر تبتدي من تاريخ نشر الجدول او تاريخ ارسال الاعلان الشخصي المضمون الذي يقوم مقامه يقدم المحاسب في مهلة 15 يوما هذه الاستداعاآت مرفقة برأيه الى قلم مجلس الشورى الذي يعطيه وصلا بها ويقيدها في السجل المتسلسل المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القرار
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية