المادة 11
مادة 11: يعهد الى مجلس تأدبي يؤلف كما يلي بممارسة السلطة التأديبية تجاه رئيس مجلس الشورى واعضائه: - الرئيس : رئيس مجلس الشورى او من ينوب عنه - الاعضاء: عضو من مجلس الشورى عضو من محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية