النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يحيل رئيس الحكومة القضية الى رئيس المجلس التأديبي فيعين هذا الرئيس من بين اعضاء المجلس مقررا وهذا المقرر يطلب من ذي العلاقة ايضاحاته الخطية او يتلقى تصريحاته الشفهية بموجب محضر ضبط ويثبت فيه عند الاقتضاء رفض ذي العلاقة المذكور تلبية الدعوة او رفضه تقديم الايضاحات المطلوبة اذا اقتضى الامر افادات الشهود ويطلب توقيعهم عليها وينظم جميع محاضر الضبط اللازمة ويضع تقريرا يحوله مع الاضبارات الى رئيس المجلس التأديبي. يقرر الاتهام بناء على التقرير المذكور الذي تبلغ نسخة منه الى ذي العلاقة والى اعضاء المجلس التأديبي

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/12/