المادة 12
مادة 12: يحيل رئيس الحكومة القضية الى رئيس المجلس التأديبي فيعين هذا الرئيس من بين اعضاء المجلس مقررا وهذا المقرر يطلب من ذي العلاقة ايضاحاته الخطية او يتلقى تصريحاته الشفهية بموجب محضر ضبط ويثبت فيه عند الاقتضاء رفض ذي العلاقة المذكور تلبية الدعوة او رفضه تقديم الايضاحات المطلوبة اذا اقتضى الامر افادات الشهود ويطلب توقيعهم عليها وينظم جميع محاضر الضبط اللازمة ويضع تقريرا يحوله مع الاضبارات الى رئيس المجلس التأديبي. يقرر الاتهام بناء على التقرير المذكور الذي تبلغ نسخة منه الى ذي العلاقة والى اعضاء المجلس التأديبي
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية