المادة 13
مادة 13: يدعو الرئيس بدون امهال المجلس التأديبي الى الالتئام ويدعو للحضور امامه العضو المتهم وكذلك الشهود الذين يرى الرئيس ان لا بد من استجوابهم او الذين يطلب العضو المذكور احضارهم. ويحق للعضو المتهم اذا حضر ان يستعين بمحام واحد ينتخبه هو واذا لم يحضر فلا يحق له الاستعانة بمحام ولا بشخص يمثله ويفصل المجلس عندئذ في القضية مستندا على الاوراق فقط
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية