المادة 15
مادة 15: يلاحق وفقا للقواعد العادية رئيس مجلس الشورى واعضاؤه لجنايات او جنح ارتكبوها خارج وظائفهم بشرط ان تعطي النيابة العامة علما عن ذلك لرئيس الحكومة في اثناء 24 ساعة من حين اخذهم تحت المحاكمة او سجنهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية