النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يلاحق وفقا للقواعد العادية رئيس مجلس الشورى واعضاؤه لجنايات او جنح ارتكبوها خارج وظائفهم بشرط ان تعطي النيابة العامة علما عن ذلك لرئيس الحكومة في اثناء 24 ساعة من حين اخذهم تحت المحاكمة او سجنهم

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/15/