المادة 16
مادة 16: لا يلاحق رئيس واعضاء مجلس الشورى لجنايات او جنح ارتكبوها في اثناء قيامهم بوظائفهم الا بعد موافقة المجلس التأديبي المنشأ بموجب المادة 11 اعلاه واذا كان لا بد في سبيل الصالح العمومي من التوقيف في الحال جاز لرئيس الحكومة الترخيص به.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية