النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

مادة 16: لا يلاحق رئيس واعضاء مجلس الشورى لجنايات او جنح ارتكبوها في اثناء قيامهم بوظائفهم الا بعد موافقة المجلس التأديبي المنشأ بموجب المادة 11 اعلاه واذا كان لا بد في سبيل الصالح العمومي من التوقيف في الحال جاز لرئيس الحكومة الترخيص به.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/16/