المادة 23
مادة 23: يعطي مجلس الشورى بصورة اجبارية رأيه: 1- في جميع مشاريع النصوص التشريعية التي توضع بناء على طلب الحكومة. 2- جميع مشاريع النصوص النظامية التي توضع لتنفيذ نص من النصوص التشريعية. 2- في جميع الاحوال المنصوص عليها في القوانين النافذة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية