المادة 24
مادة 24: اذا وقع خلاف بين الحكومة ومجلس الشورى بشأن مشروع نص تشريعي او نظامي وضع ضمن شروط المادة السابقة امكن رئيس الحكومة ان يطلب مذاكرة ثانية من مجلس الشوري بشأن المشروع نفسه لدى انقضاء مهلة 15 يوما من تاريخ الرأي الذي ابداه مجلس الشورى غير ان رئيس الحكومة لا يكون عندئذ مقيدا بالرأي الذي يعطيه مجلس الشورى في المذاكرة الثانية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية