النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتألف مجلس الشورى من رئيس مجلس الشورى وثلاثة (3) اعضاء وثلاثة (3) اعضاء ملازمين. يعين رئيس مجلس الشورى واعضاؤه بمرسوم يتخذ في مجلس وكلاء الدولة. اذا تغيب رئيس مجلس الشورى قام بوظيفته العضو الاقدم في المجلس واذا تساوى الاعضاء في القدم فالعضو الاكبر سنا لا يدخل الاعضاء الملازمون في ملاك مجلس الشورى الدائم وهم يعينون بمرسوم من بين قضاة السلك القضائي الذين يقومون بالوظائف المدرجة في الفئة الاولى والفئة الثانية من الجدول D الملحق بالقرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 ويتقاضون تعويض وظيفة يحدد بمرسوم .

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/4/