المادة 5
مادة 5: لا يعين احد رئيسا او عضوا لمجلس الشورى الا: 1) اذا كان من الجنسية اللبنانية. 2) متمما الاربعين من سنه. 3) مأذونا في الحقوق. 4) من ذوي السيرة ولاخلاق الحسنة ولم يصدر بحقه حكم من الاحكام المذكورة ادناه: أ) حكم لارتكابه افعالا معتبرة جنايات حتى وان لم تعاقب الافعال المنسوبة اليه بفضل الظروف المخففة الا بعقوبة الجنح ب ) حكم لارتكابه جنحا تمس بالشرف او الاستقامة او الاخلاق
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية