المادة 6
مادة 6: لا يعين رئيس لمجلس شورى الدولة او عضو فيه الا من الاشخاص المذكورين فيما يلي: 1- القضاة من السلك القضائي الذين يقومون بالوظائف المدرجة في الفئتين الاولى والثانية من الجدول D الملحق بالقرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 2- الاساتذة الاصليين في مدرسة الحقوق في بيروت الذين قضوا على الاقل عشر سنوات في رتبهم 3- المحامين لدى محاكم الاستئناف المقيدين بهذه الصفة في الجدول منذ عشر سنوات كاملة على الاقل 4- مفوض الحكومة المعاون القائم بوظيفته منذ ست سنوات كاملة على الاقل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16, 28/01/1942
مادة 16: الغيت المواد 1 الى 29 والمواد 99 و100 و101 و102 و104 و105 من القرار رقم 89 ل ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 والغيت ايضا جميع الاحكام المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية