المادة 74
مادة 74: يجوز للخصوم غير الادارات العمومية ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من دفع المبلغ المسلف ومن تعيين محام ولا يجوز في اي حال كان المجلس الشورى ان يأمر بوقف التنفيذ.
قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى
مادة 74: يجوز للخصوم غير الادارات العمومية ان يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من دفع المبلغ المسلف ومن تعيين محام ولا يجوز في اي حال كان المجلس الشورى ان يأمر بوقف التنفيذ.
المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/74/