النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 75

المادة 75

مادة 75: يجب على المقرر ان يحقق في الدعوى باقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف اما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الاقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديم اي رد كان

المادة 75 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/75/