المادة 77
مادة 77: تطبق اصول المحاكمة الموجزة: 1- في المراجعات المنصوص عليها في 31 اعلاه عندما يمكن تخمين قيمة الدعوى مع توابعها بمبلغ دون الخمسين ليرة لبنانية اما قيمة الدعوى فيقدرها رئيس مجلس الشورى اما مباشرة واما بناء على طلب احد الخصوم 2- في الخلافات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية 3- في مراجعات طلب الالغاء المذكورة في المادة 3 اعلاه 4- في مراجعات طلب التفسير اواعطاء الرأي في صحة الاعمال الادارية