النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78

مادة 78: يمكن رئيس مجلس الشورى عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد موافقة النيابة العامة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا لا يلحق اي ضرر كان بالمتداعين على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.

المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 89 تاريخ 23/04/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188818/article/78/