المادة 1
مادة 1: تممت كما يلي المادة 26 من القرار عدد 89/LR الصادر في 23 نيسان سنة 1941 بشأن مجلس شورى الدولة في لبنان "اذا رأى رئيس الحكومة ضرورة للاسراع ووافقه على ذلك المفوض السامي وجب على مجلس شورى الدولة ان يبدي رأيه في اثناء الاربعة ايام التي تلي تاريخ تحويل المشروع اليه واذا كان من خلاف بين الحكومة ومجلس شورى الدولة بشأن مشروع مستعجل جاز لرئيس الحكومة ان يطلب في الحال مذاكرة ثانية ووجب على مجلس الشورى ان يتخذ قراره بشأن المشروع في اثناء اربع وعشرين ساعة من تاريخ تحويله اليه للمرة الثانية"