All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 133 06/06/1941

تتميم المادة 26 من القرار عدد 89LR/ تاريخ 23 نيسان سنة 1941 بشأن مجلس شورى الدولة في لبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
133
Date
06/06/1941
Official Gazette
Issue 3895, 14/06/1941, p. 8475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 133 تاريخ 06/06/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت كما يلي المادة 26 من القرار عدد 89/LR الصادر في 23 نيسان سنة 1941 بشأن مجلس شورى الدولة في لبنان "اذا رأى رئيس الحكومة ضرورة للاسراع ووافقه على ذلك المفوض السامي وجب على مجلس شورى الدولة ان يبدي رأيه في اثناء الاربعة ايام التي تلي تاريخ تحويل المشروع اليه واذا كان من خلاف بين الحكومة ومجلس شورى الدولة بشأن مشروع مستعجل جاز لرئيس الحكومة ان يطلب في الحال مذاكرة ثانية ووجب على مجلس الشورى ان يتخذ قراره بشأن المشروع في اثناء اربع وعشرين ساعة من تاريخ تحويله اليه للمرة الثانية"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 6 حزيران 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز