النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: لا يجوز استخراج المواد (من رمل وحصى وحجارة) من الاملاك العمومية البحرية الا بعد الحصول على رخصة من مكتب المرفأ الاقرب الى محل الاستخراج. ويذكر في هذه الرخصة كمية المواد المطلوب استخراجها ويذكر بالضبط محل الاستخراج ويدفع عن هذه الرخص مسبقا رسم معين كما يلي عن كل متر مكعب : 7،5 غ.ل.س . عن الرمل 10 غ.ل.س . عن الحصى تعفى من هذه الرسوم المواد المستخرجة والمعدة لردم المستنقعات اذا كان هذا الردم للمنفعة العمومية وذلك بعد اخذ رأي المفتش العام لدوائر الصحة في المفوضية العليا انى كانت الجهة التي استخرجت منها هذه المواد من الاملاك العمومية البحرية في الدول المشمولة بالانتداب

المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188833/article/31/