النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يخضع كل عضو من بحارة اي مركب تجاري كان لبناني او سوري غير مراكب المرفأ او الصيد او النزهة لرسم سنوي قدره 125 غ.ل.س . يستوفي مكتب - المرفأ هذا الرسم عند اعطائه رخصة البحار السنوية

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188833/article/32/