جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 119 26/05/1941

تحديد الشروط التي يجب على ادارة احتكار التبغ والتنباك مراعاتها في بيع ورق اللفائف

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
119
التاريخ
26/05/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3898, 25/06/1941, ص. 8510-8511
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 26/05/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تمم كما يلي القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 الباب الثامن - ورق اللفائف

مادة 91: يجوز لادارة الاحتكار ان تبيع ورق لفائف على شكل دفاتر.

مادة 92: لا يجوز لاحد ان يحوز من ورق لفائف ادارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة ببيع التبغ وما لم يقدم تصريحا خاصا عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر.

مادة 93: تطبق احكام الباب الثالث من هذا القرار على ورق اللفائف المصنوع على شكل دفاتر تبيعها ادارة الاحتكار يجب على باعة التبغ ان يخضعوا فيما يتعلق ببيع ورق اللفائف المذكور للشروط التي تعينها ادارة الاحتكار. يستهدف المخالفون لسحب رخصتهم في الحال

مادة 94: تطبق احكام البابين الخامس والسادس من هذا القرار على افعال الغش بشأن ورق لفائف ادارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر.

المادة 2

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 26 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز