المادة 1
تمم كما يلي القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 الباب الثامن - ورق اللفائف
مادة 91: يجوز لادارة الاحتكار ان تبيع ورق لفائف على شكل دفاتر.
مادة 92: لا يجوز لاحد ان يحوز من ورق لفائف ادارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة ببيع التبغ وما لم يقدم تصريحا خاصا عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر.
مادة 93: تطبق احكام الباب الثالث من هذا القرار على ورق اللفائف المصنوع على شكل دفاتر تبيعها ادارة الاحتكار يجب على باعة التبغ ان يخضعوا فيما يتعلق ببيع ورق اللفائف المذكور للشروط التي تعينها ادارة الاحتكار. يستهدف المخالفون لسحب رخصتهم في الحال
مادة 94: تطبق احكام البابين الخامس والسادس من هذا القرار على افعال الغش بشأن ورق لفائف ادارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر.