All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 119 26/05/1941

تحديد الشروط التي يجب على ادارة احتكار التبغ والتنباك مراعاتها في بيع ورق اللفائف

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
119
Date
26/05/1941
Official Gazette
Issue 3898, 25/06/1941, p. 8510-8511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 26/05/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تمم كما يلي القرار عدد 16/LR تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 الباب الثامن - ورق اللفائف

مادة 91: يجوز لادارة الاحتكار ان تبيع ورق لفائف على شكل دفاتر.

مادة 92: لا يجوز لاحد ان يحوز من ورق لفائف ادارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر كمية تزيد عن 600 ورقة ما لم يكن لديه رخصة ببيع التبغ وما لم يقدم تصريحا خاصا عن رغبته بتعاطي بيع هذه الدفاتر.

مادة 93: تطبق احكام الباب الثالث من هذا القرار على ورق اللفائف المصنوع على شكل دفاتر تبيعها ادارة الاحتكار يجب على باعة التبغ ان يخضعوا فيما يتعلق ببيع ورق اللفائف المذكور للشروط التي تعينها ادارة الاحتكار. يستهدف المخالفون لسحب رخصتهم في الحال

مادة 94: تطبق احكام البابين الخامس والسادس من هذا القرار على افعال الغش بشأن ورق لفائف ادارة الاحتكار المصنوع على شكل دفاتر.

المادة 2

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 26 ايار سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز