النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 17/06/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن اعادة النظر الا اذا كان الامر يتعلق ببيوع عقدت قبل اول ايلول سنة 1939 وحدد ثمنها بعملة غير الليرة السورية او اللبنانية او الفرنك الفرنساوي.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 17/06/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188836/article/2/