المادة 2
مادة 2: لا يمكن اعادة النظر الا اذا كان الامر يتعلق ببيوع عقدت قبل اول ايلول سنة 1939 وحدد ثمنها بعملة غير الليرة السورية او اللبنانية او الفرنك الفرنساوي.
قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 17/06/1941 In force
مادة 2: لا يمكن اعادة النظر الا اذا كان الامر يتعلق ببيوع عقدت قبل اول ايلول سنة 1939 وحدد ثمنها بعملة غير الليرة السورية او اللبنانية او الفرنك الفرنساوي.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 17/06/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188836/article/2/