جميع التشريعات

قرار رقم 71 01/09/1981

نظام منح المكافآت لرجال الضابطة الجمركية

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
01/09/1981
الجريدة الرسمية
العدد 39, 01/10/1981, ص. 628-629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 01/09/1981 (نظام منح المكافآت لرجال الضابطة الجمركية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بالاضافة الى ما ورد في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802, تاريخ 27/2/79, تحدد شروط منح المكافآت لعناصر الضابطة الجمركية وفقا لما يأتي:

المادة 2

تمنح علامات التشجيع للعنصر الذي اظهر, في ظروف عادية, غيرة واندفاعا في العمل وتميز بالاستقامة او النباهة.

المادة 3

تمنح شهادة التقدير للعنصر الذي اتى بنتاج مرموق في الخدمة او بعمل تطلب بسالة او تفانيا غير عاديين.

المادة 4

يمنح رمز الشرف للعنصر الذي اقدم على توقيف مهرب خطر بعد اشتباك مسلح او جازف بحياته لاتمام واجب او لانقاذ حياة بشرية.

المادة 5

يمنح الوسام الجمركي للموظف الذي امضى عشرين سنة في خدمة الدولة, منها خمس عشرة سنة على الاقل في الجمارك واستحق التقدير خلال هذه المدة, ويمكن, دون التقيد بمدة الخدمة منح هذا الوسام استثنائيا لمن قام باعمال خارقة استلزمت استبسالا وتعرضا للخطر.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايلول سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي