المادة 1
بالاضافة الى ما ورد في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802, تاريخ 27/2/79, تحدد شروط منح المكافآت لعناصر الضابطة الجمركية وفقا لما يأتي:
قرار Decision No. 71 01/09/1981
بالاضافة الى ما ورد في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1802, تاريخ 27/2/79, تحدد شروط منح المكافآت لعناصر الضابطة الجمركية وفقا لما يأتي:
تمنح علامات التشجيع للعنصر الذي اظهر, في ظروف عادية, غيرة واندفاعا في العمل وتميز بالاستقامة او النباهة.
تمنح شهادة التقدير للعنصر الذي اتى بنتاج مرموق في الخدمة او بعمل تطلب بسالة او تفانيا غير عاديين.
يمنح رمز الشرف للعنصر الذي اقدم على توقيف مهرب خطر بعد اشتباك مسلح او جازف بحياته لاتمام واجب او لانقاذ حياة بشرية.
يمنح الوسام الجمركي للموظف الذي امضى عشرين سنة في خدمة الدولة, منها خمس عشرة سنة على الاقل في الجمارك واستحق التقدير خلال هذه المدة, ويمكن, دون التقيد بمدة الخدمة منح هذا الوسام استثنائيا لمن قام باعمال خارقة استلزمت استبسالا وتعرضا للخطر.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايلول سنة 1981 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي