المواد
مادة 1: يعطى المستخدمون والاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني تعويضا شهريا يسمى منحة مواظبة وانتاج يعادل عشرة بالمائة من الراتب او الاجر الاساسي لكل منهم. على ان لا يقل هذا التعويض عن /200/ ل.ل. مائتي ليرة لبنانية ولا يزيد عن /500/ ل.ل. خمسمائة ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: 1 - يدفع هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز, بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - ينقطع استحقاق هذا التعويض جزئيا او كليا في الحالات التي ينقطع فيها الراتب او الاجر وفي الحالات الاخرى التي لا يؤمن فيها المستخدم او الاجير حضورا مقبولا وانتاجا كافيا. 3 - ان تقدير الحضور المقبول والانتاج الكافي عائد لادارة المركز في ضوء الانظمة المرعية والظروف العامة على ان يتم اعلام مجلس الادارة بالاجراءات المتخذة في حال توجبها.
مادة 3: يدفع هذا التعويض من الفصل الاول البند الثاني الفقرة الثانية من موازنة المركز السنوية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول عام 1981.
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 5 ايلول سنة 1981
مركز سلامة الطيران المدني
رئيس مجلس الادارة
روجيه الشمالي
تأشير مراقب عقد النفقات
يوسف حبيب
صدق
وزير الاشغال العامة والنقل
الياس الهراوي