جميع التشريعات

قرار رقم 51 05/09/1981

منحة مواظبة وانتاج لمستخدمي واجراء مركز سلامة الطيران المدني

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
05/09/1981
الجريدة الرسمية
العدد 39, 01/10/1981, ص. 631-632
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 05/09/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المستخدمون والاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني تعويضا شهريا يسمى منحة مواظبة وانتاج يعادل عشرة بالمائة من الراتب او الاجر الاساسي لكل منهم. على ان لا يقل هذا التعويض عن /200/ ل.ل. مائتي ليرة لبنانية ولا يزيد عن /500/ ل.ل. خمسمائة ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: 1 - يدفع هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز, بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - ينقطع استحقاق هذا التعويض جزئيا او كليا في الحالات التي ينقطع فيها الراتب او الاجر وفي الحالات الاخرى التي لا يؤمن فيها المستخدم او الاجير حضورا مقبولا وانتاجا كافيا. 3 - ان تقدير الحضور المقبول والانتاج الكافي عائد لادارة المركز في ضوء الانظمة المرعية والظروف العامة على ان يتم اعلام مجلس الادارة بالاجراءات المتخذة في حال توجبها.

المادة 3

مادة 3: يدفع هذا التعويض من الفصل الاول البند الثاني الفقرة الثانية من موازنة المركز السنوية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول عام 1981.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 5 ايلول سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي تأشير مراقب عقد النفقات يوسف حبيب صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي