All legislation

قرار Decision No. 51 05/09/1981

منحة مواظبة وانتاج لمستخدمي واجراء مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
05/09/1981
Official Gazette
Issue 39, 01/10/1981, p. 631-632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 05/09/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المستخدمون والاجراء الدائمون والمؤقتون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني تعويضا شهريا يسمى منحة مواظبة وانتاج يعادل عشرة بالمائة من الراتب او الاجر الاساسي لكل منهم. على ان لا يقل هذا التعويض عن /200/ ل.ل. مائتي ليرة لبنانية ولا يزيد عن /500/ ل.ل. خمسمائة ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: 1 - يدفع هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز, بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - ينقطع استحقاق هذا التعويض جزئيا او كليا في الحالات التي ينقطع فيها الراتب او الاجر وفي الحالات الاخرى التي لا يؤمن فيها المستخدم او الاجير حضورا مقبولا وانتاجا كافيا. 3 - ان تقدير الحضور المقبول والانتاج الكافي عائد لادارة المركز في ضوء الانظمة المرعية والظروف العامة على ان يتم اعلام مجلس الادارة بالاجراءات المتخذة في حال توجبها.

المادة 3

مادة 3: يدفع هذا التعويض من الفصل الاول البند الثاني الفقرة الثانية من موازنة المركز السنوية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول عام 1981.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 5 ايلول سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي تأشير مراقب عقد النفقات يوسف حبيب صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي