المواد
مادة 1: يعطى المستخدمون الفنيون الذين يؤمنون دوام مناوبة في مركز سلامة الطيران المدني والمستخدمون الاداريون الذين يكلفون باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج الدوام الممدد بموجب القرار رقم 15/1 تاريخ 25/2/1974, تعويضا مقطوعا يسمى تعويض استمرارية عمل قدره 10 % من الراتب الاساسي لكل منهم.
مادة 2: 1 - يستحق هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - يتوقف استحقاق هذا التعويض كليا او جزئيا بقدر نسبة الحضور التي يؤمنها الفنيون المناوبون والاداريون المكلفون باستمرارية العمل, على ان يتم اعلام مجلس الادارة بالاجراءات المتخذة في حال توجبها.
مادة 3: يدفع هذا التعويض من الفصل الاول البند الثاني الفقرة الثانية من موازنة المركز السنوية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول 1981, ويبلغ الى من يلزم.
5 ايلول سنة 1981
مركز سلامة الطيران المدني
رئيس مجلس الادارة
روجيه الشمالي
تأشير مراقب عقد النفقات
يوسف حبيب
صدق
وزير الاشغال العامة والنقل
الياس الهراوي