All legislation

قرار Decision No. 53 05/09/1981

تعويض استمرارية عمل

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
05/09/1981
Official Gazette
Issue 39, 01/10/1981, p. 633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 05/09/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المستخدمون الفنيون الذين يؤمنون دوام مناوبة في مركز سلامة الطيران المدني والمستخدمون الاداريون الذين يكلفون باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج الدوام الممدد بموجب القرار رقم 15/1 تاريخ 25/2/1974, تعويضا مقطوعا يسمى تعويض استمرارية عمل قدره 10 % من الراتب الاساسي لكل منهم.

المادة 2

مادة 2: 1 - يستحق هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - يتوقف استحقاق هذا التعويض كليا او جزئيا بقدر نسبة الحضور التي يؤمنها الفنيون المناوبون والاداريون المكلفون باستمرارية العمل, على ان يتم اعلام مجلس الادارة بالاجراءات المتخذة في حال توجبها.

المادة 3

مادة 3: يدفع هذا التعويض من الفصل الاول البند الثاني الفقرة الثانية من موازنة المركز السنوية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول 1981, ويبلغ الى من يلزم.

5 ايلول سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي تأشير مراقب عقد النفقات يوسف حبيب صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي