جميع التشريعات

قرار رقم 52 05/09/1981

تحديد بدل الساعات الليلية في مركز سلامة الطيران المدني

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
05/09/1981
الجريدة الرسمية
العدد 39, 01/10/1981, ص. 632-633
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 05/09/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى القرارات رقم 329/1 تاريخ 26/4/1969 ورقم 382/1 تاريخ 15/9/1969 ورقم 579/1 تاريخ 25/9/71 بجميع احكامها.

المادة 2

مادة 2: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في مركز سلامة الطيران المدني بأربع ليرات لبنانية عن الساعة الليلية الواحدة. تعتبر ساعات ليلية الساعات الواقعة بين الساعة العشرين والساعة السادسة صباحا.

المادة 3

مادة 3: يستفيد من هذا التعويض الحراس المناوبون والطيارون والمدربون والاختصاصيون في فرع صيانة اجهزة الطيران التشبيهي الذين يناوبون خلال الساعات المحددة في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول 1981.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم .

بيروت في 5 ايلول سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي تأشير مراقب عقد النفقات حبيب يوسف صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي