المادة 1
مادة 1: تلغى القرارات رقم 329/1 تاريخ 26/4/1969 ورقم 382/1 تاريخ 15/9/1969 ورقم 579/1 تاريخ 25/9/71 بجميع احكامها.
قرار Decision No. 52 05/09/1981
مادة 1: تلغى القرارات رقم 329/1 تاريخ 26/4/1969 ورقم 382/1 تاريخ 15/9/1969 ورقم 579/1 تاريخ 25/9/71 بجميع احكامها.
مادة 2: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في مركز سلامة الطيران المدني بأربع ليرات لبنانية عن الساعة الليلية الواحدة. تعتبر ساعات ليلية الساعات الواقعة بين الساعة العشرين والساعة السادسة صباحا.
مادة 3: يستفيد من هذا التعويض الحراس المناوبون والطيارون والمدربون والاختصاصيون في فرع صيانة اجهزة الطيران التشبيهي الذين يناوبون خلال الساعات المحددة في المادة الثانية اعلاه.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول 1981.
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم .
بيروت في 5 ايلول سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي تأشير مراقب عقد النفقات حبيب يوسف صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي