المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة من المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني- بجميع احكامها.
قرار رقم 50 05/09/1981
مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة من المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني- بجميع احكامها.
مادة 2: يعطى جميع رؤساء الفروع في جهاز الاستثمار وجميع مستخدمي الفئة الثالثة في جهاز الادارة في مركز سلامة الطيران المدني تعويض مسؤولية قدره ثلاثماية ليرة لبنانية لكل منهم في الشهر.
مادة 3: يعطى جميع مستخدمي الفئة الثانية في مركز سلامة الطيران المدني تعويض مسؤولية قدره اربعماية ليرة لبنانية لكل منهم في الشهر.
مادة 4: 1 - يستحق هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز, بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - يتوقف استحقاق هذا التعويض في جميع الحالات التي يقطع فيها الراتب عملا باحكام المادة 18 من نظام مستخدمي المركز, وفي اثناء مدة تدريب المستخدم في الخارج, وفي الحالات الاخرى التي لا يؤمن فيها المستخدم حضورا مقبولا وانتاجا كافيا.
مادة 5: يدفع هذا التعويض من الفصل الاول البند الثاني الفقرة الثانية من موازنة المركز السنوية.
مادة 6: تعدل الفقرة الثانية من المادة 28 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني- بحيث تصبح كما يلي: "2 - لا يدخل في حساب هذا المجموع تعويضات الانتقال ونفقات النقل, والتعويضات العائلية وتعويض الوكالة, وتعويض المسؤولية, واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام والتعويضات والمساعدات الواردة في المواد التالية."
مادة 7: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول 1981, ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 5 ايلول سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي تأشير مراقب عقد النفقات يوسف حبيب صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي