All legislation

قرار Decision No. 50 05/09/1981

تعويض مسؤولية في مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
05/09/1981
Official Gazette
Issue 39, 01/10/1981, p. 630-631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 05/09/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الرابعة من المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني- بجميع احكامها.

المادة 2

مادة 2: يعطى جميع رؤساء الفروع في جهاز الاستثمار وجميع مستخدمي الفئة الثالثة في جهاز الادارة في مركز سلامة الطيران المدني تعويض مسؤولية قدره ثلاثماية ليرة لبنانية لكل منهم في الشهر.

المادة 3

مادة 3: يعطى جميع مستخدمي الفئة الثانية في مركز سلامة الطيران المدني تعويض مسؤولية قدره اربعماية ليرة لبنانية لكل منهم في الشهر.

المادة 4

مادة 4: 1 - يستحق هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز, بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - يتوقف استحقاق هذا التعويض في جميع الحالات التي يقطع فيها الراتب عملا باحكام المادة 18 من نظام مستخدمي المركز, وفي اثناء مدة تدريب المستخدم في الخارج, وفي الحالات الاخرى التي لا يؤمن فيها المستخدم حضورا مقبولا وانتاجا كافيا.

المادة 5

مادة 5: يدفع هذا التعويض من الفصل الاول البند الثاني الفقرة الثانية من موازنة المركز السنوية.

المادة 6

مادة 6: تعدل الفقرة الثانية من المادة 28 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني- بحيث تصبح كما يلي: "2 - لا يدخل في حساب هذا المجموع تعويضات الانتقال ونفقات النقل, والتعويضات العائلية وتعويض الوكالة, وتعويض المسؤولية, واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام والتعويضات والمساعدات الواردة في المواد التالية."

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول 1981, ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 5 ايلول سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي تأشير مراقب عقد النفقات يوسف حبيب صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي