جميع التشريعات

قرار رقم 1104 19/08/1961

يتضمن التعديل رقم 30 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1104
التاريخ
19/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 39, 06/09/1961, ص. 1089-1090
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1104 تاريخ 19/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 5/12 مرجان وما يماثله, خاما او محضرا تحضيرا بسيطا ولكن غير مشغول, صدف لؤلؤ واصداف اخرى, خاما او محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة باشكال خاصة, وكذلك كسورها ومساحيقها ونفاياتها: آ ـ كسور صدف ونفاياته ومساحيقه. القيمة معفاة ب ـ غيرها. القيمة 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حميري