المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 5/12 مرجان وما يماثله, خاما او محضرا تحضيرا بسيطا ولكن غير مشغول, صدف لؤلؤ واصداف اخرى, خاما او محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة باشكال خاصة, وكذلك كسورها ومساحيقها ونفاياتها: آ ـ كسور صدف ونفاياته ومساحيقه. القيمة معفاة ب ـ غيرها. القيمة 11%