All legislation

قرار Decision No. 1104 19/08/1961

يتضمن التعديل رقم 30 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1104
Date
19/08/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 1089-1090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1104 تاريخ 19/08/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــــ ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ 5/12 مرجان وما يماثله, خاما او محضرا تحضيرا بسيطا ولكن غير مشغول, صدف لؤلؤ واصداف اخرى, خاما او محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة باشكال خاصة, وكذلك كسورها ومساحيقها ونفاياتها: آ ـ كسور صدف ونفاياته ومساحيقه. القيمة معفاة ب ـ غيرها. القيمة 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب سنة 1961 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: جورج حميري