النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: يحضر مفوض الحكومة اجتماعات الجمعية العمومية, ولجنة البورصة واللجان الفرعية, وله فيها صوت استشاري, ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. وفي حال غياب مفوض الحكومة او وجود ما يحول دون حضوره هذه الاجتماعات يجوز له ان يرسل ممثلا عنه بموافقة مدير المالية العام.

المادة 26 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/26/