النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: لمفوض الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة. وعليه عند الاعتراض اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر بالقرار المعترض عليه, واما ان يوقف تنفيذ هذا القرار لمدة خمسة ايام يعرض في خلالها الامر على وزير المالية للبت فيه بصورة نهائية.

المادة 27 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/27/