المادة 33
مادة 33: يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة او احدى اللجان الفرعية المنبثقة عنها الى المجلس الاعلى للبورصة ويمكن استئناف قرارات المجلس الاعلى امام محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية. يقدم الاعتراض او الاستئناف ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة.