النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة او احدى اللجان الفرعية المنبثقة عنها الى المجلس الاعلى للبورصة ويمكن استئناف قرارات المجلس الاعلى امام محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية. يقدم الاعتراض او الاستئناف ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة.

المادة 33 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/33/