النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: على الوسطاء ان يقدموا في خلال الايام العشرة التي تلي صدور هذا القانون او الايام العشرة التي تلي قرار قبولهم لمن كان منهم جديدا تأمينا نقديا او كفالة مصرفية تحدد مقدارها لجنة البورصة شرط ان لا تزيد على /30000/ ليرة, ثلاثون الفا وان لا تقل عن /10000/ عشرة الاف ليرة.

المادة 34 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/34/