النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يلزم بسر المهنة كل من يتعاطى اعمال الوساطة في العمليات المتعلقة بالصكوك المالية, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا بأذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة التالية.

المادة 36 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/36/