المادة 36
مادة 36: يلزم بسر المهنة كل من يتعاطى اعمال الوساطة في العمليات المتعلقة بالصكوك المالية, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا بأذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة التالية.
قانون تاريخ 30/08/1961 In force
مادة 36: يلزم بسر المهنة كل من يتعاطى اعمال الوساطة في العمليات المتعلقة بالصكوك المالية, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا بأذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة التالية.
المادة 36 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/36/