المادة 46
مادة 46: يمكن الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي الى المجلس الاعلى للبورصة ويمكن استئناف قرارات المجلس الاعلى للبورصة الى محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية, يقدم الاعتراض والاستئناف خلال مدة خمسة عشر يوما, من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة. ويجوز لمفوض الحكومة لدى البورصة ان يعترض على قرارات المجلس التأديبي او استئناف قرارات المجلس الاعلى بالشروط نفسها.