النص الكامل

قانون تاريخ 30/08/1961 نافذ

المادة 47

المادة 47

مادة 47: 1 ـ تطبق بحق الاعضاء والوسطاء والمشتركين الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي مباشرة او بواسطة ممثليهم او مستخدميهم احدى العقوبات التأديبية الاتية: 1 ـ التنبيه 2 ـ اللوم 3 ـ الغرامة حتى ال 500 ليرة كل مرة. 4 ـ التوقيف عن العمل في الردهة لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 5 ـ التوقيف عن العمل في الردهة لمدة سنة. 6 ـ التوقيف النهائي. يفرض العقوبتين الاولى والثانية رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي. 2 ـ يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 36 بالترقين النهائي اذا كان عضوا او وسيطا, وبالاقالة اذا كان عضوا في لجنة البورصة. ولا يحول تطبيق هاتين العقوبتين دون الملاحقات القضائية التي يحق لاصحاب العلاقة اجراؤها بحق المخالف المذكور. ويعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 37 بالوقف عن العمل مدة ثلاثة اشهر.

المادة 47 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/188859/article/47/