المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 9861 الصادر بتاريخ 14 تموز سنة 1955 . وتستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الآتية منها على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في المديرج بين الساعة السادسة والنصف صباحا والساعة الثالثة والعشرين ليلا".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11146 تاريخ 16/11/1962, المادة 1, 21/11/1962
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 7455 تاريخ 28/8/1961 وتستبدل بالنص التالي: " يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين".