المواد
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 9861 الصادر بتاريخ 14 تموز سنة 1955 . وتستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الآتية منها على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في المديرج بين الساعة السادسة والنصف صباحا والساعة الثالثة والعشرين ليلا".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11146 تاريخ 16/11/1962, المادة 1, 21/11/1962
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 7455 تاريخ 28/8/1961 وتستبدل بالنص التالي: " يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين".
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 9861 الصادر بتاريخ 14 تموز سنة 1955, وتستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن الصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء أكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج- الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة- الاولى في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة والنصف الى الساعة التاسعة. - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة. - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11146 تاريخ 16/11/1962, المادة 2, 21/11/1962
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 7455 تاريخ 28/8/1961 وتستبدل بالنص التالي: " يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء أكانت محملة او فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الآتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى- في الاوقات التالية:" - من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف . - من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف . - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 آب سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبد الله المشنوق
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: كمال جنبلاط