جميع التشريعات

مرسوم رقم 7455 28/08/1961

تعديل المادتين الاولى والثانية من المرسوم 9861 تاريخ 14 تموز 1961 المتعلق بتنظيم السير على قسم الطريق الممتد بين بيروت والمديرج

النوع
مرسوم
الرقم
7455
التاريخ
28/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 39, 06/09/1961, ص. 1075-1076
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12383 تاريخ 29/03/1963 (the text)
مرسوم رقم 11146 تاريخ 16/11/1962 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7455 تاريخ 28/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 9861 الصادر بتاريخ 14 تموز سنة 1955 . وتستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الآتية منها على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في المديرج بين الساعة السادسة والنصف صباحا والساعة الثالثة والعشرين ليلا".

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 9861 الصادر بتاريخ 14 تموز سنة 1955, وتستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن الصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء أكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج- الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة- الاولى في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة والنصف الى الساعة التاسعة. - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة. - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: عبد الله المشنوق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط