المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا في لبنان لموسم 1962 ب / 45300 بخمسة واربعين الفا وثلاثمائة ديكار.
قرار رقم 1927 02/09/1961
مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا في لبنان لموسم 1962 ب / 45300 بخمسة واربعين الفا وثلاثمائة ديكار.
مادة 2: تقسم هذه المساحات الى ما يعود محصولها الى الاستهلاك المحلي وتحدد ب / 22040 ديكارا ومساحات يعود محصولها الى التصدير وتحدد ب / 23260 ديكارا.
مادة 3: تبقى المساحات القديمة البالغة 40300 ديكارا موزعة على المزارعين كما كانت عليه في موسم 1961 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات "ب وج ود" من المادة 23 من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960 . توزع المساحات الاضافية البالغة 5000 خمسة الاف ديكار بين الاقضية بموجب قرار لاحق.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول سنة 1961 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل