All legislation

قرار Decision No. 1927 02/09/1961

تحديد المساحات الاجمالية التي يمكن الترخيص بزرعها تبغاً او تنبكا في لبنان لموسم 1962

Type
قرار · Decision
Number
1927
Date
02/09/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1927 تاريخ 02/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية التي يمكن الترخيص بزرعها تبغا او تنباكا في لبنان لموسم 1962 ب / 45300 بخمسة واربعين الفا وثلاثمائة ديكار.

المادة 2

مادة 2: تقسم هذه المساحات الى ما يعود محصولها الى الاستهلاك المحلي وتحدد ب / 22040 ديكارا ومساحات يعود محصولها الى التصدير وتحدد ب / 23260 ديكارا.

المادة 3

مادة 3: تبقى المساحات القديمة البالغة 40300 ديكارا موزعة على المزارعين كما كانت عليه في موسم 1961 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات "ب وج ود" من المادة 23 من المرسوم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960 . توزع المساحات الاضافية البالغة 5000 خمسة الاف ديكار بين الاقضية بموجب قرار لاحق.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول سنة 1961 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل